شرح
الحسين بن علي ومن بعده جدّي صلوات اللَّه عليهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 264 ..
فإنّ الظاهر سؤالا وجوابا اختصاص المنع بالسبع بحيث لو فرض كونه من السباع كان المنع مسلَّما ولو فرض عدم كونه ، منها كان الجواز كذلك .
ومنها : وهي أظهرها ، ما رواه علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أو أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلَّا ما كان منه ذكيّا ، قال : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ قال : نعم ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 252 ..
وجه أوضحيّة الدلالة أنّه عليه السّلام جعل شرطين لعدم الجواز :
أحدهما : عدم كونه مذكَّى .
ثانيهما : كونه ذا ناب ومخلب كما في السباع فعند فقد كليهما أو أحدهما لا مانع من جوازها فيه فكأنّه عليه السّلام قد فسّر ما ورد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل بأنّ المراد ما كان منه ذا ناب ومخلب .
لكن يرد عليه ، مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني وغيره وإلى عموم معاقد الإجماعات ، عدم مقاومته مع ما تقدّم من العموم المستفاد من موثقة ابن بكير ، ويؤيّدها ما ورد في غير واحد من الأخبار ممّا يدلّ على العموم .