شرح
شيئا تصلَّون فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 257 ..
وفي رواية قاسم الخيّاط ، قال : سمعت موسى بن جعفر عليه السّلام يقول : ما آكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلَّي فيه وآكل الميتة فلا تصلّ فيه . وفي رواية الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلَّى في جلود الميتة ولا في جلود السباع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 257 ..
ونحوها في حديث الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في شرائع الدّين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 257 ..
ولا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على الاختصاص ، بل غاية الأمر دلالتها على عدم جواز الصلاة في جلود السباع .
نعم ، يمكن استفادة الاختصاص من روايات :
منها : رواية ( 4 )( 4 ) تدل بالمفهوم على عدم البأس إذا كان ممّا لا يأكل اللحم .مقاتل الواردة في جوازها في السنجاب معلَّلا بقوله عليه السّلام : ( فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 ، ذيل حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 252 .بناء على قراءته بالمعلوم ، كما هو الظاهر .
ومنها : رواية جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها أسباع هي ؟ فكتب : ليس الخزّ