تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما .
شرح
بإسناده عن معلَّى بن خنيس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 599 .. فهو مأوّل لمعارضته في خصوص المورد بما تقدّم من رواية عمرو بن سعيد وصحيحة زرارة وحسنته ، أو مخالفته لما دلّ على عدم جوازه على غير الأرض وما تنبته الأرض ، وكونه خلاف المشهور ، وكونه أضعف سندا من المعارض ، وقابل للحمل على حال الضرورة كما حمله الشيخ ( ره ) عليه . وأمّا الخامس - أعني عدم جوازه على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم - فهو موقوف على بيان المراد من النبات ، وقد ورد هذا الحكم - أعني جوازه على النبات بألفاظ مختلفة عن الأئمّة عليهم السّلام . ففي صحيحة الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا تسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا القطن والكتّان ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وفي صحيحة فضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السّلام : ( فإن كان من نبات الأرض لا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وفي حديث شرائع الدّين عن الصّادق عليه السّلام : ( لا يسجد على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا المأكول والقطن والكتّان ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا بأس بالصلاة على
مدارك العروة — صفحة 540 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي