شرح
نعم ، لا بأس به اضطرارا بقاعدة الميسور ولازم هذا المعنى أنّه مع عدم الإباحة بأحد الوجوه المذكورة يبطل الصلاة ، سواء تعلَّق الغصب بعين الملك أو المنفعة أو بحقّ مالك أحدهما أو مالك المنفعة وكحقّ غرماء الميّت المتعلَّق بأحدهما إذ كما يكون المفلس بعد حجر الحاكم ممنوعا من التصرّف في الأعيان كذلك يكون ممنوعا من التصرّف في المنافع لو كانت وحدها مملوكة له كسكنى الدار المستأجرة وخدمة العبد الأجير له مثلا وإنّما منع منها لتعلَّق حقّ الغرماء به ، فإذا صلَّى أحد فيها فقد تصرّف فيما تعلَّق بهم ولو كانت العين والمنفعة كلاهما لا يخرجان عن ملك المديون بمجرّد الحجر ، ولذا يجوز له أداء ديونهم من غيرها أو إرضائهم بتأجيلها لو حلَّت .
ومن هنا قد يناقش بعدم ثبوت كون حقّهم مانعا إذ لم يتعلَّق بالعين أو المنفعة وإنّما يؤثر حجر الحاكم منعه عن التصرّف النقلي لا إثبات حقّ متعلَّق بأعيان أمواله ، فلو صلَّى أحد بإذنه دون إذنهم لم يتصرّف في الحقّ المتعلَّق بأمواله لهم .
نعم ، يجب عليه أو يؤدّي دينه من هذه الأموال .
هذا ولكن يمكن أن يورد عليه :
أوّلا : بالنقض بما إذا بقي العين حيث أنّ المعروف كون صاحب العين أحقّ بعينه ، أمّا مطلقا أو إذا كان يكفي باقي أمواله لديونه بناء على ثبوت الحجر فيما إذا كان ديونه مساوية لأمواله والنقض بحقّ الرهانة ، فإنّ على الراهن خروجه ممّا عليه من دين المرتهن مطلقا ، سواء كان بنفس أداء هذا الرهن أم بغيره ، أم يرضى الراهن بتأجيله مع أنّ المستشكل لم يستشكل هنا .
وثانيا : بالحلّ ، فإنّ ظاهر كلمات الأصحاب أنّ حجر الحاكم موجب لتعلَّق