( الثالث عشر ) ستر ما بين السرّة والركبة .
( الرابع عشر ) لبس المرأة قلادتها .
شرح
والخبر الذي أشار إليه الماتن ( ره ) رواه في ثواب الأعمال ، عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ركعتان يصلَّيهما متعطَّرا أفضل من سبعين ركعة يصلَّيهما غير متعطَّر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 5 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 316 ..
ويمكن أن يتمسّك به في خصوص الصلاة بناء على ما ذكره الصدوق ( ره ) في معنى رجوع الأوّلين إلى الثالث فإنّ التزوّج لكسر الشهوة وهو يوجب زيادة ثواب الصلاة كاستعمال الطيب فذكر الطيب قبل الصلاة من قبيل ذكر مقدّمة الشيء معه .
( الثالث عشر ) ستر ما بين السرّة والركبة ، وقد تقدّم تفصيلا في المسألة الثالثة من فصل الستر ، فراجع .
( الرابع عشر ) لبس المرأة قلادتها .
ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، قال : لا تصلَّي المرأة عطلا .
وروى الصدوق مرسلا عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلَّق في عنقها قلادة ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسّها بالحناء وإن كانت مسنّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 58 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي .وإن كان في دلالة الأخير نظر .