فصل
في مكان المصلَّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها .
[ 1 ] ويشترط فيه أمور :
( أحدها ) إباحته ، فالصّلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلَّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلَّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن
شرح
فصل
في مكان المصلَّي
وقد تعرّض الماتن ( ره ) فيه لأمرين :
أحدهما : بيان المراد منه تبعا لغير واحد ، والظاهر عدم الحاجة إلى البحث عنه لعدم ورود هذا اللفظ في لسان الدليل ، والمناط استقرار المصلَّي عليه ، سواء كان على الأرض بلا واسطة أو معها ، أو على غيرها كالطائرة والسفينة ولا يشترط في تحقّق المفهوم الاستقرار كالمثالين ، وعلى فرض لزوم متابعة صدق هذا المفهوم المعنون في كلامهم فنقول أنّها مّا مصدر ميمي أو اسم مكان ، وعلى التقديرين فهو محلّ الكون ، سواء كان مستقرّا أم لا ، بل الاستقرار أوصاف الكون وحالاته لا من محقّقاته ومقوّماته ، ولعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا في الروضة من تفسيره بقوله ( ره ) : والمراد به هنا ما يشغله من الحيّز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط ( انتهى ) .
[ 1 ] ثانيهما : وهو المهم الذي انعقد الفصل لأجله في شرائطه ، وقد أنهاها