( التاسع ) ستر القدمين للمرأة .
( العاشر ) ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ .
( الحادي عشر ) لبس أنظف ثيابه .
( الثاني عشر ) استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصّلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
شرح
من الوصول المذكور ، والظاهر أنّ مورد الأخبار ذلك ، ولذا لم يقيّد فيها ذلك .
( التاسع ) ستر القدمين للمرأة ، وقد تقدّم في محلَّه أنّ ستر باطنهما ، بل ظاهرهما ، أحوط ، بل لا يخلو من وجه ،
وكذا الكلام في ( العاشر ) أعني ستر الرأس للأمّة والصبية ، وقد تقدّم في المسألة السابعة والثامنة من فصل الستر ، وكذا تقدّم ما يدلّ على :
( الحادي عشر ) أعني لبس أنظف ثيابه في الحادي والعشرين من المكروهات .
وأمّا ( الثاني عشر ) أعني استعمال الطيب فاستحبابه في الجملة ممّا تواتر به الأخبار ، فعلا وقولا ، بل تقريرا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام حتّى ورد أنّه يعرف موضع سجود أبي عبد اللَّه عليه السّلام بطيب ريحه ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى عدم المعارضة بينها وبين ما تقدّم من النهي عن الصلاة مع الخضاب حتّى المرأة ، لأن المراد هناك الصلاة مع الخضاب نفسه ، وهنا هي مع لونه ، فلا منافاة ، واللَّه العالم ..
وفي رواية عبد اللَّه بن الحارث ، قال : كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل في الصلاة أخذ منه فتمسّح به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 4 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 316 ..