( الثامن ) لبس النعل العربيّة .
شرح
مطلقا في غير ما نهى عنه ، وخصوص العقيق كثيرة جدّا .
وقد عقد في الوسائل أبوابا عديدة له ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 45 إلى باب 62 لا سيّما باب 51 و 52 و 53 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 392 - ص 412 ..
نعم ، لا بأس بالإشارة إلى ذكر بعض ما ورد في خصوص الصلاة .
فروى عن أحمد بن فهد في عدّة الداعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره .
والمناسب ذكر استحباب الجزع اليماني لوروده في الخبر في خصوص الصلاة .
فروى في العيون مسندا عن الحسين بن محمّد العلوي ، عن الرّضا عليه السّلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام ، قال : خرج علينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وفي يده خاتم فضّة جزع ( 2 )( 2 ) بالفتح والسكون : الخزر الذي فيه سواد وبياض تشبه العين ، الواحدة الجزعة - مجمع البحرين .يماني فصلَّى بنا فيه ، فلما قضى صلاته رفعه إليّ وقال : يا علي تختّم به في يمينك وصلّ فيه ، أمّا علمت أنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة وأنّه يسبّح ويستغفر وأجره لصاحبه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 57 ، حديث 2 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 407 ..
ولم نذكر باقي الأخبار الواردة ، ومن شاء فليراجع ما أشرنا إليه .
( الثامن ) لبس النعل العربية ، وقد قيّده بالعربية غير واحد من الأصحاب ، ولكن لم يوجد في كتب الأصول الأربعة خبر قد قيّد فيه ذلك وهي مدار فتاوى الأصحاب .