[ 1 ] ( الثالث ) تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .
شرح
يؤمّ بغير رداء ، فقال : قد أمّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثوب واحد متوشّح به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 330 ..
وفي صحيح زرارة قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء فقال : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 284 ..
وفي صحيح زرارة المروي في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : أنّ آخر صلاة صلَّاها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالنّاس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 284 ..
وما رواه في الوسائل من كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ فقال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 12 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 284 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ثمّ لا يخفى أنّ إطلاق عبارة الماتن ( ره ) يقتضي استحباب الرداء للمرأة أيضا ، ولم نجد في الأصول الأربعة ولا في الوسائل ما يدلّ عليه بالخصوص .
نعم ، روى في المستدرك عن الكراجكي في روضة الواعظين ، قال : روي أنّه كان يستحبّ للمرأة أيضا الرداء إلَّا أن يقال أنّ إطلاقه كسابقه مثل الأخبار منصرف إلى الرجل كما أنّ مورد كثير من الأخبار فيهما ذلك فإثبات الحكم في المرأة يحتاج إلى دليل آخر غير مثل المرسلة .