شرح
وروى الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، رفعه عن أبي عبد اللَّه في رجل يصلَّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكَّة على عاتقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 330 ..
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : أدنى ما يجزيك أن تصلَّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 330 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، ذيل حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 283 ..
فإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين الإمام وغيره .
ويدلّ على استحبابه لخصوص الإمام صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : لا ينبغي إلَّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 329 ..
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 329 .، بناء على إرادة عدم الصلاحية بلا رداء .
وغيرهما من الأخبار وتحمل على الاستحباب بقرينة التصريح بالجواز ففي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه المروية في قرب الإسناد ، قال : سألته عن الرجل