تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
ولكن قد ورد في خصوص ما وقع تحت الرجلين النهي عن الصلاة عليها ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المصلَّي - بالفتح - والبساط يكون عليه تماثيل ويقوم عليه فيصلَّي أم لا ؟ فقال : واللَّه إنّي لأكره ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تماثيل ، فقال : أتجد هيهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 14 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 320 .. وقد حمله الشيخ ( ره ) على الكراهة وكأنّه ( ره ) لا يستشكل فيه وإنّما الإشكال في ظاهره من الحرمة ولا بأس بما ذكره بعد عدم التقييد في أدلَّة المكروهات والمستحبّات لعدم إحراز وحدة المطلوب فيكون البارز أشدّ كراهة . ومنها : ما يدل على كراهة المحاذاة للتماثيل البارزة . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ربّما قمت فأصلَّي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 461 .. ومنها : ما يدلّ على بيان الموضوع ، وإنّ المراد منها ما هو . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن