شرح
فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 317 ..
وفي الكافي بعد نقل رواية حمّاد بن عثمان الآتية ، قال : وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج عنه ، قال : قال : لا بدّ للنّاس ، وذكر مثل ذيله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 317 ..
وقوله عليه السّلام : ( ما أشتهي . . إلخ ) ظاهر في الكراهة .
فما ورد ممّا يدلّ على نفي البأس يراد به نفي الحرمة لا الكراهة فلا معارضة ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن مهزيار والكليني ( ره ) ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدرهم السود فيها التماثيل أيصلَّي الرجل وهي معه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 319 ..
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك . ورواه البرقي بالإسناد المشار إليه ، قال : سألته عن البيت فيه الدراهم السود أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه ، قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 317 ..
وفي رواية ليث المراديّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا كانت معك