تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( السادس عشر ) لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته . ( السابع عشر ) ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ، خصوصا شارب الخمر .
شرح
عادتهم ففيما إذا كان واسع الجيب فهو مستلزم لما ذكرناه ، احتمل ذلك الشيخ ( ره ) في التّهذيب واحتمل حمله على الاستحباب أو التقيّة أيضا ، والأوّل أظهر ، واللَّه العالم . ( السادس عشر ) لبس لباس الشهرة ، وقد تقدّم الكلام فيه مستقصى في المسألة الثانية والأربعين ، فلاحظ . السابع عشر : لبس ما لا يتوقّى من التلوّث والتنجّس كثوب الحائض وشارب الخمر ، بل مطلق المتهم ، ولم أجد بهذا العنوان خبرا يدلّ على ذلك . نعم ، قد ورد في موارد متفرّقة النهي عن أمثال هذا الثوب بحيث يمكن اصطياد العموم منها كالأمر بالاجتناب عن الثوب الذي أعاره من الذمّي حتى يغسل ، وبالاجتناب عن ثوب المرأة الحائض خصوصا إذا لم تكن مأمونة ، وعن أواني المشركين إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ويشربون الخمر ، وعن ثوب ظنّ أصابه الدم عليه مع عدم علمه بها - كما في صحيحة زرارة المشتملة على سؤالات ستّة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1061 .- وعن ثياب يعملها المجوس ، وعن ثياب اليهود والنصارى - أي التي لبسوها - ، وعن بيع اليهود وكنائس النصارى قبل أن يرش بالماء والأمر بتشمير الثوب وتقصيره إلى نصف الساق - حذرا عن وقوع التقذّر عليه - وغيرها من الموارد التي حكم فيها بالتجنّب لأجل الشبهة .