تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
الآن كذلك بين كثير منهم من أهل البوادي والخيام وغيرهم ، ولطروّ عنوان زي الجاهلية الذي من الأربعة التي هي من عمل قوم لوط . ولخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن إبراهيم بن الأحمري ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 286 .. وبضميمة ما ورد من التصريح تحمل على الكراهة جمعا ، مثل قوله عليه السّلام في رواية زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا بأس أن يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلَّلة إنّ دين محمّد حنيف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 285 .. وفي موثقة عبد اللَّه بن بكير أنّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 286 .، وغيرهما من الأخبار . وأمّا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 286 .. فهو محمول على تقدير صحّة السند على ما إذا استلزم الكشف كما هو ظاهر القيد فإنّه إذا لم يكن عليه إزار أو المفروض عدم وجود السروال له أيضا كما هو
مدارك العروة — صفحة 360 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي