وكذا المتهم بالغصب .
( الثامن عشر ) ثوب ذو تماثيل .
شرح
نعم ، يحمل كلّ هذه الموارد على الاستحباب لأجل القاعدة المسلَّمة التي لا يشوبها ريب من أصالة الطهارة في غير اللحوم ونحوها ممّا يتوقّف طهارته على التذكية .
وأمّا الاجتناب عن المتهم بالغصب فالأخبار فيه كثيرة كجميع ما ورد في الاجتناب عن الشبهات وإن ارتكابها موجب للوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم ، وخصوص قوله عليه السّلام في وصيّته لكميل : يا كميل ! انظر فيم تصلي ؟ وعلى م تصلَّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 423 .، تكفي في إثبات كراهة الصلاة في لباس المتهم .
( الثامن عشر ) ثوب ذو تماثيل ، والبحث فيه في مقامات :
أحدهما : في صنعة التماثيل .
ثانيها : في اقتنائها .
ثالثها : في جواز الصلاة معها أو فيها أو إليها أو عليها .
والبحث في الأوّلين موكول إلى محلَّه فلنصرف الكلام إلى الثالث ، وحيث أنّ المسألة من المنصوصات وكلّ من قال شيئا ، فإنّما هو بالنظر إلى فهمه منها ، فلا ضير في ترك نقل الأقوال والاقتصار على نقل الأخبار ، فنقول بعون اللَّه أنّها على طوائف :
منها : ما يدلّ على كراهة الصلاة في ثوب هي فيه مطلقا .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن