مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
مسألة 22 - إذا صلَّى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحّتها .
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ،
شرح
صبيانهم عليهم السّلام فيشمل حال الصلاة أيضا بمعنى أنّه يشمل المميّز أيضا بضميمة أنّهم عليهم السّلام ما كانوا يتركون تمرين الصبيان بالعبادات .
ولا يبعد ذلك بمقتضى اتّحاد السياق مع النساء ، والمفروض عدم البأس لهنّ ، فتأمّل ، وما دلّ على بطلان الصّلاة فيه منصرف أو ظاهر في المكلَّف ولا مانع من كون شيء شرطا للمكلَّف دون غيره ، واللَّه العالم .
( مسألة 21 ) إذا شكّ في كونه ذهبا ، فإن قلنا بأن المناط في البطلان حرمة لبسه فلا إشكال حينئذ في عدمه .
وإن قلنا بأنّه شرط أو مانع مستقلّ فكذلك إن قلنا بالملازمة بين فعليّة التكليف والوضع فحيث لا تكليف فلا وضع ، وإن لم نقل بها كما هو ظاهر الصدوق في لبس الحرير حيث حكم بجوازه للنساء دون الصلاة فيه ، فالقول فيه هو القول في ما شكّ في كونه غير مأكول اللحم ، وقد بسطنا القول فيه في المسألة الثامنة عشر وقلنا بجريان البراءة عقلا ونقلا بالنسبة إلى الشرائط الخارجية ، فراجع .
( مسألة 22 ) البحث في فرض الجهل بالموضوع أو نسيانه بعينه هو البحث فيما تقدّم في التاسعة عشر ، وقلنا أنّ المسألة مبتنية على الشرطية الواقعية التي لم نقل بها ، هذا مع أنّه على الاحتمالين الأولين في المسألة السابقة لا مانع واقعا لعدم الحرمة حينئذ ، وعليه يبتني فرض الجهل بالحكم فتصحّ صلاته إذا كان جهلا مركبا بحيث يتمشّى منه قصد التقرّب .
( مسألة 23 ) ذكر فيها أحكاما ثلاثة :