شرح
( أحدهما ) تحريم اللبس ، ( ثانيهما ) بطلان الصلاة كان اللَّازم البطلان .
ظاهر موثقة عمّار وكذا رواية موسى بن أكيل حيث عطف الصلاة على النهي والتحريم هو الثاني ، ففي الأولى : ( لا يلبس الذهب ولا يصلَّي فيه ) ، وفي الثانية :
( فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ) وجعل العطف تفسيريّا خلاف الظاهر لأنّ الأصل في العطف المغايرة ، ويؤيّده ظاهر الفتاوى حيث أنّهم ذكروا هذا الشرط في عداد شرائط اللباس من حيث الوضع .
وأمّا احتمال أنّه تكليف الولي بالنسبة إلى الصبي بأن يجنّبه فليس هنا خطاب وضعي آخر .
مدفوع بالأخبار المتقدّمة المصرّحة بأنّ عليّا عليه السّلام كان يلبس الصبيان الذهب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 412.
وقول الصّادق عليه السّلام كان أبي عليه السّلام : ( يحلَّي ولده ونسائه بالذهب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 2 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 412.
وظاهر الأدلَّة أيضا حرمة اللبس لا الإلباس فليس من قبيل النجس الذي يحرم أكله وإيكاله ، فلا تعارض تلك الأدلَّة للمقام أصلا .
نعم ، الأحوط للولي ترك إلباس الصبي حال الصلاة ، فما هو ظاهر المتن من جعله احتياطا للصبي محمول على ما ذكرنا من إرادة الاحتياط للولي وإلَّا فالصبي غير مكلَّف بشيء كي يحتاط .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال بشمول إطلاق ما دلّ على البأس الأئمّة عليهم السّلام