تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
يعود إلى الرجل . وكذا ظاهر ما ورد في التختّم بالذهب خصوصا فيما ورد من خطابه صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يا علي ! لا تتختّم . . إلخ » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ، ج 3 ، ص 299 .، وكذا ظاهر صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الإسناد . هذا مضافا إلى خصوص ما رواه الكليني ( ره ) عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن الصباح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب يحلَّى به الصبيان ، فقال : كان عليه السّلام يحلَّي ولده ونسائه بالذهب والفضّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 412 .. وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب يحلَّى به الصبيان ، فقال : أنّه كان أبي يحلَّي ولده ونسائه بالذهب والفضّة فلا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 2 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 412 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن حلية النساء بالذهب والفضّة فقال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 3 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 413 .. وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ،