شرح
تأخّر عنهم .
نعم ، يظهر من عنوان الباب الذي عنونه في علل الشرائع أنّ المسألة مورد التسالم بين الأصحاب تكليفا ووضعا فإنّه قال : باب العلَّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختّم بخاتم حديد ولا يصلَّي ولا يجوز له أن يلبس الذهب ولا يصلَّي فيه ( انتهى ) .
وكيف كان فأوّل من تردّد في الحكم ممّن وجدنا في كلماتهم ، المحقّق ، بل أفتى بالجواز فيه وفي الخاتم المغصوب .
قال في المعتبر : لو صلَّى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردّد أقربه أنّها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب ومنشأ التردّد رواية موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : جعل اللَّه الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( انتهى ) .
ويظهر منه وممّا ذكره قبل هذا الكلام تسلَّم عدم البطلان في الخاتم المغصوب ، قال بعد الحكم بعدم جوازها تكليفا في ثوب مغصوب والتردّد من حيث البطلان ، ما هذا لفظه :
ثمّ اعلم إنّي لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم السّلام بإبطال الصلاة وإنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة منّا وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن كان يستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأنّ جزء الصلاة يكون ينهى عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب ( انتهى ) .
وحاصل كلامه ( ره ) إنّ ما اعتبر شرطا لستر العورة أو جزء كالسجود والقيام