تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثمّ خرج على النّاس وطفق النّاس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه ( 1 )( 1 ) وعلى ما ذكرنا من كونه مباحا ثمّ حرم فلا يحتاج إلى احتمال النسخ أو اختصاص الحكم به ( ص ) كما احتملهما في الوسائل حيث قال بعد نقله : هذا محمول أمّا على النسخ لما في آخره أو على كونه مختصّا به ، ولذلك كتمه لئلَّا يقتدى به ( انتهى ) .. وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 300 .. وبالجملة يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها ممّا لم نذكرها كون أصل الحرمة مفروغا عنه ، ومجرّد إمكان المناقشة في كلّ واحد سندا أو دلالة لا ينافي ما ذكرنا من استفادته من المجموع من حيث المجموع بحيث يشرف الفقيه على القطع بصدور الحكم من الصادع بالشرع ، هذا مضافا إلى الإجماع المنقول في الخلاف بين المسلمين ، هذا كلَّه في الحكم التكليفي . وأمّا الوضعي - أعني البطلان - فقد عرفت أنّ أوّل من نقل عنه عنوانه لهذه المسألة ابن الجنيد في محكي المختلف ، ثمّ أستاذ المحقّق - أعني الشيخ نجيب الدين الحلَّي - ثمّ المحقّق في المعتبر ، ثمّ العلَّامة ( قده ) ، ثمّ قطب الدين ( 3 )( 3 ) الظاهر أنّه الرازي المتوفى 776 لا الراوندي المتوفى 573 .، ثمّ من