شرح
الصلاة ، كما في المقام ، وقد عرفت اعتراف المحقّق بعدم وقوف على نصّ من أهل البيت عليهم السّلام .
خامسها - دعوى استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، ذكره في روض الجنان ، وفيه : أن النهي عن الضدّ المتولَّد من الأمر هو النهي العقلي لا الشرعي فيرجع إلى الرابع ، فيرد عليه ما أورد عليه ، بل هذا أضعف فإن ذلك شرعي ولو بعنوان النهي عن عموم التصرّف فلا ينفع دعوى أن الحركة المخصوصة جزء من الصلاة بما هي حركة صلاتية متعلَّقة للنهي ، بل بما هي مصداق للمطلق فيرجع إلى الحكم القطعي العقلي .
سادسها - أصالة الاشتغال وطريقة الاحتياط ، كما في الناصريات والخلاف والغنية وغيرها ، وفيه : أنّه قد مرّ في الوضوء إن الإطلاقات حاكمة مع قطع النظر عن اشتراط كون العمل مقرّبا حين العمل .
سابعها - ما رواه في تحف العقول في وصية علي عليه السّلام لكميل ( رض ) :
انظر فيما تصلَّي وعلى ما تصلَّي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 423 ..
أورده شيخنا الحرّ العاملي ( ره ) في وسائله .
وفيه :
أوّلا : ضعف السند بالإرسال وغيره .
وثانيا : عدم اشتماله على النهي عن الغصب .
وثالثا : عدم دلالته على وجوب النظر لاشتمال هذه الخطبة التي هذه القطعة