شرح
المتأخّرين أيضا .
ثانيها : البطلان مطلقا ، وهو المشهور بين أصحابنا الإمامية ، والمنقول عن أبي علي الجبّائي وابنه أبي هاشم من المتكلَّمين وأحمد بن حنبل على الرواية الأخرى ، وقد ادّعى غير واحد منهم كالسيد المرتضى في الانتصار والشيخ ( ره ) في الخلاف وابن زهرة في الغنية الإجماع ، والشهرة محقّقة ، فقد صرّح في المقنعة والخلاف والمراسم وجواهر الفقه ( 1 )( 1 ) للقاضي عبد العزيز ابن البراج .والوسيلة والغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف وجميع من تعرّض للمسألة من المتأخّرين عن العلَّامة .
ثالثها : التفصيل بين الثوب الساتر وغيره كغير الثوب مثل الخاتم أو غير الساتر ، فالبطلان في الأوّل دون الثاني ، اختاره المحقّق ( ره ) في المعتبر ، وتبعه جمع ممّن تأخّر .
قال في المعتبر : واعلم أنّي لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السّلام بإبطال الصلاة ، وإنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة ( 2 )( 2 ) الصدوق ، المفيد والشيخ .منّا وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأنّ جزء الصلاة يكون ينهى عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب ( انتهى ) .
أقول : يفهم من كلامه ( ره ) التسلَّم على عدم البطلان من مثل لبس الخاتم بقرينة تنظير المقام به ، واختاره الشهيدان ( قده ) في الذكرى وروض الجنان ، وإن