شرح
استعملت هذه المادة فيما ذكره القمّي ( قده ) وحمل جميعها على التجوّز مع عدم ضرورة تحكَّم كما أنّ دعوى انصراف المطلق إلى التكليف بعد كثرة الاستعمال في الوضع مجازفة .
نعم ، لو تعلَّقت هذه اللفظة بعمل مخصوص كاللبس والجلوس مثلا ونحوهما يمكن دعوى الانصراف المذكور بخلاف ما إذا لم تكن تعلَّقت بشيء مثل قوله عليه السّلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ) ، وقوله عليه السّلام : ( كلّ شيء لك حلال . . ) وغيرهما .
فيصحّ أن يقال أنّ الصلاة في المشكوك حلال لكونها مصداقا لها بلا تجوّز ، وكان سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) يصرّح في بحثه بصحّة الاستناد إلى هذا الدليل وكان يقرّره بأحسن تقرير يرجع ما ذكرناه إليه .
ومحصّل ما أفاده أنّ لفظ الحرام قد يراد منه المعنى الجامع بين الموارد المستعملة هذه المادة ( ح ر م ) وهو مطلق الممنوعية والمحدودية حتّى يمكن أن