تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل والغنم إلَّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 162 .. فإنّه وإن لم يذكر فيه لفظ الحلال إلَّا أنّ قوله عليه السّلام : ( لا بأس ) في مقابل قوله عليه السّلام : ( حتّى تعرف الحرام ) عبارة أخرى عن بيان حلَّية الشراء . وقريب منها موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 163 .. وصحيحة جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 250 .. وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن شراء الخيانة والسرقة فقال : لا إلَّا أن يكون قد اختلف معه غيره ، وأمّا السرقة بعينها فلا - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 60 .. ونحوها ممّا علَّق الحكم على عنوان الشراء فإنّها ظاهرة في إرادة الوضع . فمفاد المجموع أنّ أمثال هذه التعبيرات ناظرة إلى خصوص الوضع - أعني