تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
والذي يشهد لما ذكرنا من أنّه - إذا ثبت أنّهما من صلاة اللَّيل ولو من حيث الوقت - يجوز إتيانهما ولو قبل طلوع الفجر الأوّل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يصلَّي بعد ما ينتصف اللَّيل ثلاث عشر ركعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 180 .. وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف اللَّيل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثمّ إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1063 .. وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( وبعد ما ينتصف اللَّيل ثلاث عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 42 .. وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في وصف صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( ثمّ يصلَّي ثلاث عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلَّى الغداة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، ذيل حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 114 ..
مدارك العروة — صفحة 79 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي