شرح
كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ ولم يسجد عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه فيومئان في ذلك إيماء رفعهما توجّه ووضعهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 327 ..
فإن قول الراوي : ولم يجد شيئا ، بضميمة ترك استفصال الإمام وتقريره يفيد العموم لكل ما يمكن أن يستر سوءته كما لا يخفى وفيها دلالة أيضا على وجوب الستر باليد والاكتفاء بها حال الاضطرار والصلاة جالسا .
إلَّا أن يقال أن الأمر بالوضع لأجل التستر الواجب مطلقا ولو في غير حال الصلاة ، ولذا حكم عليه السّلام بالإيماء ونهى عن الركوع وليس ذلك إلَّا لأجل فرض وجود الناظر ، ولكنّه واضح الدفع فإنّه لأجل عدم بدوّ الدبر فستر القبل يتحقّق بوضع اليد .
وأمّا الدبر فلا بدّ من حفظه بالإيماء لأجل ستر الصلاتي لا غير .
رابعها : خصوص صحيحة علي بن جعفر ، روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 326 ..
فإنّها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بمطلق ما يستر بقرينة قوله عليه