شرح
السّلام : ( وإن لم يصب شيئا . . إلخ ) وإن ذكر الحشيش قبله من باب المثال لا لخصوصيّة فيه .
نعم ، لا بدّ أن يقيّد بما إذا لا تبدو العورة المستورة بالحشيش في بعض الأحوال كالقيام مثلا في حالة أخرى كالركوع أو السجود مثلا .
خامسها : ما نبّه في الذكرى بقوله : لحصول مقصود الستر .
فتحصّل أن الأظهر في الأدلَّة جواز الاكتفاء بكلّ شيء يستر العورة إذا كان من غير أعضاء إنسان غير المصلَّي خصوصا عضو نفسه حال الاختيار أو كان منه حال الاضطرار على وجه لا يترك الاحتياط فيه .
ودعوى انصراف الأدلَّة إلى ما كان من الألبسة المتعارفة كأنّها اجتهاد في مقابل النصّ .
نعم ، يمكن دعوى انصرافه عن مثل الطين الذي لا يصدق أنّه ستر العورة لدى العرف كما نبّه عليه في الذكرى وعموم الصحيحة إنّما هو بالنسبة إلى ما مثّل به الإمام عليه السّلام في صدر الخبر بمثل الحشيش لا مطلقا لا أقل من الشك فيرجع إلى أصالة العموم في لزوم الستر وأصالة الاشتغال وعدم حصول البراءة ونحوها من الأصول العقلية والنقلية كاستصحاب عدم صيرورته ساترا للعورة في الصلاة ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن هذا الاستظهار مناف لما تقدّم في الوجه الثاني من قوله عليه السّلام : ( كلَّا أن النورة سترة ) ، فتأمّل ..
هذا ولكن ظاهر عبارة المبسوط والمقنعة المتقدّمة هو العموم ، بل صرّح في