تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مسألة 5 - وقت نافلة العشاء ، وهي الوتيرة ، يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به .
شرح
قبلت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 .، فتأمّل . وظنّي إن الشهرة المذكورة قد نشأت عمّا ذكره الشيخ ( ره ) في النهاية ، وقد عرفت أن وقت المغرب اختيارا عند سقوط الشفق ، وتبعه من تأخّر عنه غفلة عن هذه النكتة . ويؤيّده أن الفاضلين كما عرفت استدلاله بدخول وقت العشاء فيلزم التطوّع في وقت الفريضة ، وقد عرفت ما فيه . ويؤيّده أيضا أنّه قد نسب الشهرة في الدروس إلى المتأخّرين قال : وقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخّرين ولا يزاحم بها ( انتهى ) . وحيث أن المشهور بين من تأخّر عن الشيخ قد حملوا الأخبار الدالَّة على ذلك على وقت فضيلة المغرب فلا بدّ أن يحكموا في نافلتها بذلك بأن يكون الفضل في وقت نافلة المغرب إلى ذهاب الحمرة وإن كان يجزي بعده أيضا أن أخّر المغرب ، ولعلَّه لذا حكم في كشف الغطاء بذلك حيث قال : ولنافلة المغرب وقت فضيلي بعد صلاة المغرب إلى غياب الحمرة أو فعل العشاء وإجزائي يمتد بامتداد وقته ( انتهى ) ، وهو جيّد . ( مسألة 5 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) لأمرين : أحدهما : وقت الوتيرة . ثانيهما : جعلها خاتمة ما أراد من الصلوات الموظَّفة .