شرح
العشاء الآخرة - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 163 ..
وبإطلاقات أدلَّة نافلة المغرب ، انّها بعدها .
فما في الجواهر من دعوى كون المنساق من الأخبار هو ما ذهب إليه المشهور ، كما ترى فإن دعوى الانصراف في مثل هذه الأحكام التعبّدية التوقيفية لا وجه لها .
ودعوى أن أنس ذهن المتشرّعة إنّما هو في ذلك أوّل الكلام وليس من الموضوعات التي لها فرد شائع أو كامل على اختلاف المبنى في وجه الانصراف كي ينساق الذهن إليه .
ولعلَّه لما ذكرنا كلَّه من عدم الدليل على المذهب المشهور ، بل الدليل على خلافه مال في الذكرى إلى القول بالامتداد بامتداد وقتها بوقت المغرب ، قال في محكيه : ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنّها تابعة لها ( انتهى ) .
وفي الدروس : ولو قيل بامتدادها بوقت الفريضة كان وجها .
نعم ، تقديمها أفضل ( انتهى ) .
وفي شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قده ) بعد نقله عن الدروس ، قال : ليس ببعيد لما مرّ من المسامحة في وقت النوافل ، فتأمّل .
واختاره في المستند ناسبا إلى المدارك ووالده ، بل أكثر الطبقة الثالثة .
ويؤيّده إطلاق قوله عليه السّلام : ( إن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها