شرح
كونهن تحت كفالة الرجال إلى المعاشرة الكثيرة والمعاملات الضرورية بحيث يلزم من تركها العسر .
وخامسا : استثناء الأصحاب في فرض توقّف المعاملة والشهادة ونحوهما على النظر أو التكشّف ، وفي غيرها لا عسر كما لا يخفى .
الخامس : عدم وجوب سترها في الصلاة كما يأتي إن شاء الله تعالى في محلَّه مع وجوب ستر العورة بتمامها فيكشف ذلك عن عدم كونهما عورة فلا يجب سترها مطلقا في غير الصلاة أيضا لعدم وجوب ستر ما ليس بعورة مطلقا .
وفيه :
أوّلا : إنّي لم أجد إلى الآن إلى أن يقع التتبّع التامّ ما يدلّ على وجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة بعنوان أنّه عورة ، وإنّما ورد في الأخبار المتفرّقة الدالَّة على أنّها تصلَّي مع الدرع والمقنعة إذا كانتا ساترتين .
ففي صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلَّي فيه المرأة ؟ قال : ( درع وملحفة فتنشرها مع رأسها وتجلل بها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 295 ..
كما أني لم أجد إلى الآن ما يدلّ على استثناء اليدين غير دعوى الإجماع .
نعم ، ورد في موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلَّي متنقّبة ، قال : إن كشفت عن موضع السجود ، فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 305 ..