شرح
مثل العلوج وأهل الذمة بناء على توجّه خطاب الفروع أيضا إلى الكفّار كالأصول على ما هو المشهور المنصور .
وثانيا : عدم مقاومتها مع أدلَّة عدم الجواز كما تقدّم .
وثالثا : عدم صراحتها في الدلالة مطلقا إلَّا ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في السادس من أدلَّة المنع .من مثل مرسلة مروك ابن عبيد التي قد عرفت الحال فيها .
نعم ، رواية مسعدة بن زياد المروية في قرب الإسناد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 112 ، حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 149 .ظاهرة الدلالة على الجواز ، لكن لم توجد هي ولا ما هو بمثابتها في الظهور في الكتب الأربعة التي عليها المدار في استنباط الأحكام ولا سيّما في مثل هذا الحكم العام البلوى كما أشرنا إليه سابقا .
الثالث : السيرة المستمرة على عدم التستّر .
وفيه :
أوّلا : عدم ثبوت السيرة من المتدينات .
وثانيا : عدم إحرازها متّصلة إلى زمن الصادع بالشرع لأنّها ربّما نشأت في بعض الأزمنة بفتوى من لا يوجبه عليهن .
وثالثا : ثبوت الردع عنها بأكثر الأدلَّة المتقدّمة على حرمة النظر بناء على كون عدم التستّر مع فرض العلم بنظر الأجنبي إليها إعانة على الإثم ، بل يمكن أن يستدل بعموم آية تحريم الإبداء إلَّا ما خرج ولم يثبت خروج الوجه والكفّين .