شرح
الطرفين ( 1 )( 1 ) يعني آية وجوب الغضّ من الطرفين مشعرة بعدم وجوب التستّر على المرأة بقرينة عدم وجوبه على الرجل بضميمة وحدة السياق .بقرينة وحدة السياق مع معلومية عدم وجوب التستر على الرجال ، وبما ورد في تفسير الزينة الظاهرة بالكحل وخضاب الكفّ وبالوجه والكفّين .
مدفوعة ( أوّلا ) بما تقدّم على كلّ واحد واحد ممّا عدد .
( وثانيا ) عدم ثبوت السيرة بهذا المقدار من الأخبار المتفرّقة الواردة كلّ في مورد في مثل هذه المسألة العامّة البلوى مع ما عرفت من ثبوت السيرة من المتديّنات على خلافه ولا أقل من الشكّ فلا يكون في مقابل تحريم الإبداء دليلا على التخصيص ، فتأمّل .
الرابع : لزوم العسر والحرج المنفيين لو وجب التستّر مع كثرة احتياجهن في التكشّف حين مشيهن في الأسواق والأزقة وغيرها خصوصا في مقام المعاملة وغيرها من الضروريات العرفية .
وفيه :
أوّلا : عدم وجوب ستر العين التي هي العمدة في الاحتياج إليها في المشي في الطرقات والأسواق .
وثانيا : إمكان سترها بالنقاب أو بالستر المشبّك كما هو معمول بين المتسترات من المسلمات إلى زماننا هذا .
وثالثا : إمكان رفع الاحتياج اللَّازم بالمذكورين في الآية بعنوان الاستثناء .
ورابعا : كونه أخص من المدّعى لعدم احتياج جم غفير من النّساء بملاحظة