تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
صحيحة الفضيل عن الصّادق عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ( وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 109 ، ذيل حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 145 .. بناء على ما تخيّله صاحب الحدائق ( ره ) من كون المراد الجسد بحمل لفظة : ( ما دون ) على معنى : ( ما تحت ) يعني الشعر الذي تحت الخمار والزند الذي تحت السوار ، وقد عرفت ( 2 )( 2 ) في أوّل أدلَّة المانعين من النظر إلى الوجه والكفّين .ما فيه وإلَّا ما في رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ( وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلَّه ) ( 3 )( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم القميّ : ج 2 ، ص 101 ذيل آية 31 سورة النّور .. وقد عرفت أيضا ما فيه : أوّلا : بضعف السند . وثانيا : عدم ثبوت كون هذه الجملات من الرواية واحتمال كونه من علي ابن إبراهيم صاحب التفسير . وثالثا : تعارضها بما هو أصحّ سندا وأكثر عددا ممّا ورد في تفسير الزينة الظاهرة المستثناة عن الزينة المنهي عن إبدائها للأجانب بمثل الثياب والخاتم والسوار والخلخال والدملج ، بل الظاهر أن إطلاقها على مواضعها مجاز بعلاقة المجاورة أو الحال والمحلّ أو غيرها من أنواع العلائق .