تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النّهار وما تريد أن تصلَّيه يوم الجمعة فإن شئت عجّلته فصلَّيته من أوّل النّهار أي النّهار شئت قبل أن تزول الشّمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 8 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 24 .. والظاهر أنّه من هذا القسم ما رواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أقدّم يوم الجمعة شيئا من ركعات ، قال : نعم ، ستّ ركعات ، قلت : فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلَّيها بعد الفريضة ؟ قال : تصلَّيها بعد الفريضة أفضل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 24 .. فإن صدرها ، وإن كان سؤالا عن تقديم شيء منها إلَّا أن السؤال الثاني بقوله : أقدّم الركعات . . إلخ ، عام لجميعها كما لا يخفى ، وتقدّم في بيان آخر وقت الجمعة في رواية زريق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قوله عليه السّلام : ( كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النّهار ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، صدر حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 27 .، وفي عبارة المقنع : إن تأخيرها أفضل من تقديمها ، وفي رواية زرارة بن أعين ، وفي رواية أبي بصير : ( تقديمها أفضل من تأخيرها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 29 .( انتهى ) . ومنها : ما يدلّ على تقديم ثمانية عشر ركعة ، واختلفت الأخبار في الركعتين