شرح
الباقيتين ، ففي عدة منها جواز إتيانها بعد الزوال ، وفي كثير منها الحكم بتأخيرهما بعد الفريضة .
أما ما دلّ على تقديم بعض الثمانية عشر أو كلَّها .
فمثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وست ركعات صدر النّهار وركعتان إذا زالت الشّمس ثمّ صلَّى الفريضة ثم صلّ بعدها ست ركعات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 حديث 13 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 25 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ، قال : ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة وستّ بعد ذلك ثماني عشر ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه اثنتان وعشرون ركعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 23 ..
وفيها دلالة على أن الركعتين يؤتى بهما بعد الركعتين .
ويأتي في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قوله عليه السّلام : ( وركعتان عند زوالها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، قطعة من حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 24 ..
وفي رواية يعقوب بن يقطين ، عنه عليه السّلام ، قوله عليه السّلام : ( وركعتين إذا