تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
ففي المقنعة في باب آداب القاضي : ويجلس يستدبر القبلة لتكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه تستقبل القبلة ( انتهى ) . وفي المبسوط في باب آداب القاضي : ويكون - أي القاضي - متوجّها إلى القبلة لما روى عنه صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 76 ، حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ، ص 475 .. وفي الشرائع نقل القولين وجعل الأوّل - قول المفيد ( ره ) - أظهر ، وفي الجواهر بعد نسبة الأوّل إلى الأكثر واختياره علَّله بأن ذلك أردع للخصوم عن كلام الباطل خصوصا في وقت الاستحلاف . وفي تلخيص المسائل للمحقّق ملَّا علي الكني بعد نقل القولين والاستدلال للثاني بما استدلّ به في المبسوط ، قال : ويدفع عمومه بإعراضهم عنه فيتعيّن الأوّل للتسامح بفتاوى هؤلاء ( انتهى ) . وفيه : أوّلا : إن عدم الاستدلال بالعموم لا يوجب الإعراض ، والإعراض الموجب لسقوط الخبر عن الحجّية إنّما هو عن أصله لا عن عمومه أو إطلاقه . وثانيا : أنّه من الممكن أن يكون عدم الاستدلال لأجل عدم توجههم إليه وعثورهم عليه ولا سيّما على مثله الذي لم يوجد في الكتب الحديثية التي دوّنوها لنقل الأحاديث المستند إليها في مقام الاستنباط ، فتأمّل . ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال استحباب الاستقبال للخصوم حين طرح