تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسألة 7 - إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقيا . مسألة 8 - إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلَّى الظهر مثلا إليها ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى ، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب عليه إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
شرح
احتياطه بآخر في بعض الموارد . وممّا ذكرنا يظهر الوجه في حكم المسألة اللَّاحقة فإن المفروض في الفرض الأوّل علمه لكونها إحدى الجهات ، وفي الثاني ظنّه كذلك والجهتان الأخريتان مقطوعتا العدم في الأوّل ومظنونه في الثاني فيكن في الصورتين إذا لم يكن احتمال أحد الطرفين أقوى من احتمال الطرف الآخر وهو واضح . ( مسألة 7 ) مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : ( يجزي التحرّي أبدا ) جواز الاكتفاء به في صلوات عديدة فهو نظير قوله عليه السّلام : ( الصعيد أحد الطهورين يكفيك عشر سنين ) فما دام لم يحصل الظنّ على خلافه يجوز بناء العمل على الظنّ الأوّل ، ولا دليل على وجوب تجديد تحصيله بعد أن كان قبل التحصيل ظانّا بذلك ، والمفروض حجّية الظنّ كما عن المبسوط ما لم يعلم تغيير الإمارات . ( مسألة 8 ) هل يكون وجوب العمل بالظنّ في المقام من باب الطريقيّة أو الموضوعية فيترتّب عليهما وجوب الإعادة على الأوّل لو تعلَّق بجهة أخرى وعدمه على الثاني لتمامية الموضوع فيه دون الأوّل حيث انكشف الخطأ ولو بطريق آخر ؟ وجهان .