تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللَّاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة ، إلَّا في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة . مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ، ثمّ تبيّن أنّه
شرح
فأنوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 63 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 211 .. وأمّا ما ذكره ( ره ) من اشتراط جواز العدول بكونها يقينيّة فلا مسرح عنه لما أشار إليه في المتن من أن المعدول عنه إذا لم يكن يقينيّا فلا يحرز أن ما أتى به من الأجزاء كانت إجزاء صلاة ، فلا تحصل البراءة اليقينيّة إلى المعدول إليه من غير فرق بين كونه أيضا احتياطيّا أو يقينيّا . ( مسألة 11 ) مقتضى القاعدة عدم جواز العدول مطلقا خرج منه ما إذا شرع في اللَّاحقة قبل السابقة فيعدل منها إليها ، فلا عدول في غير هذه الصورة ، فريضة كانت أو نافلة أو مختلفة ، وقد مضى شطر من الكلام في المسألة الخامسة من بحث أوقات اليومية ، ويدلّ على عدم جواز العدول من النافلة إلى الفريضة ما في رواية ابن المغيرة أو حسنته نقلا من كتاب حريز ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة ، هذا وقد استثنى الماتن ( ره ) جوازه من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، ويأتي تفصيل الكلام في المسألة السابعة والعشرين من أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى . ( مسألة 12 ) إذا شرع في العصر معتقدا إتيان الظهر ثمّ تذكَّر أنّه لم يأت بها
مدارك العروة — صفحة 269 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي