مسألة 7 - إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم إنّه كان ملتفتا ومراعيا له ، ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلا أم لا ، بنى على الصحة ، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا .
هذا كلَّه إذا كان حين الشكّ عالما بالدخول وإلَّا لا يحكم بالصحّة مطلقا ولا تجري قاعدة الفراغ لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
شرح
في المسألة اللَّاحقة .
( مسألة 7 ) مقتضى القاعدة ، كما مرّت إليه الإشارة مرارا ، عدم صحّة الصلاة المأتي بها ، ولو ببعض أجزائها في خارج الوقت ، سواء علم ذلك حين الشروع أو في الأثناء أو بعدها أو كان شاكَّا فيه من أوّل الأمر أو في الأثناء ، وسواء دخل الوقت في الأثناء أم لا ، غاية الأمر أنّه لو كان معتقدا للدخول ودخل في الأثناء يحكم بالصحّة للرواية .
وحينئذ لو شكّ بعد الفراغ في الدخول من أوّل الصلاة مع فرض دخوله بعدها قطعا ، ففي صورة القطع بعدم التفاته بالدخول أو عدمه لا شبهة في بطلانها لوجهين :
أحدهما : عدم أحد جزئي الموضوع للصحّة وهو الاعتقاد للدخول .
ثانيها : عدم إحراز دخول الوقت في الأثناء ، ولا تجزي هنا قاعدة الفراغ قطعا لأنّ المتيقّن فيها ما إذا لم يكن قاطعا بالغفلة حين العمل فلا يشمله قوله عليه السّلام : ( وهو حين العمل أذكر منه حين يشك ) بعد فرض كون سائر الإطلاقات الآمرة بالمضي مقيّدة بهذا الخبر .