تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة 6 - إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكَّه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة وإلَّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
شرح
مع العلم بدخوله في الأوّل والغفلة عنه على ما اخترناه تبعا لمن سمعت أو الظنّ أيضا على المشهور . ومنه يظهر الاشكال فيما لو دخل فيها غفلة ثمّ دخل في الأثناء كما نبّه عليه الماتن ( ره ) في ذيل المسألة الثانية . وبالجملة موضوع الصحّة أمران : أحدهما : العلم بالدخول أو الظنّ أمّا مطلقا أو بإحدى الأمارات من مثل الأذان أو أصوات الديوك . ثانيهما : دخوله في الأثناء ولو كان شاكَّا في دخوله من الأوّل حين العلم بدخوله فعلا ويتفرّع على هذا الموضوع موارد يحكم فيها بعدم الصحّة : الأوّل : العلم أو الظنّ بعدم دخوله ، ولو دخل في الأثناء . الثاني : الشكّ فيه كذلك . الثالث : الغفلة عن الدخول وعدمه كذلك . الرابع : العلم به مع حصول الترديد في دخوله من الأوّل إذا لم يعلم بدخوله فعلا . الخامس : أحد هذه الصور مع العلم بدخوله قبل تمامها . السادس : اعتقاد دخوله مع عدم دخوله واقعا في تمام الصلاة . السابع : اعتقاد دخوله مع الشكّ بعد تمام الصلاة . ففي جميع هذه الصور يحكم ببطلان الصلاة بمقتضى القاعدة ، والله العالم . ( مسألة 6 ) إذا شكّ في أثناء الصلاة في دخول الوقت فإن لم يكن حين الشك
مدارك العروة — صفحة 264 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي