مسألة 6 - إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكَّه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة وإلَّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
شرح
مع العلم بدخوله في الأوّل والغفلة عنه على ما اخترناه تبعا لمن سمعت أو الظنّ أيضا على المشهور .
ومنه يظهر الاشكال فيما لو دخل فيها غفلة ثمّ دخل في الأثناء كما نبّه عليه الماتن ( ره ) في ذيل المسألة الثانية .
وبالجملة موضوع الصحّة أمران :
أحدهما : العلم بالدخول أو الظنّ أمّا مطلقا أو بإحدى الأمارات من مثل الأذان أو أصوات الديوك .
ثانيهما : دخوله في الأثناء ولو كان شاكَّا في دخوله من الأوّل حين العلم بدخوله فعلا ويتفرّع على هذا الموضوع موارد يحكم فيها بعدم الصحّة :
الأوّل : العلم أو الظنّ بعدم دخوله ، ولو دخل في الأثناء .
الثاني : الشكّ فيه كذلك .
الثالث : الغفلة عن الدخول وعدمه كذلك .
الرابع : العلم به مع حصول الترديد في دخوله من الأوّل إذا لم يعلم بدخوله فعلا .
الخامس : أحد هذه الصور مع العلم بدخوله قبل تمامها .
السادس : اعتقاد دخوله مع عدم دخوله واقعا في تمام الصلاة .
السابع : اعتقاد دخوله مع الشكّ بعد تمام الصلاة .
ففي جميع هذه الصور يحكم ببطلان الصلاة بمقتضى القاعدة ، والله العالم .
( مسألة 6 ) إذا شكّ في أثناء الصلاة في دخول الوقت فإن لم يكن حين الشك