تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
نصلَّي ركعتي الفجر ثمّ أمره فأقام فصلَّى صلاة الفجر . ومنها : استحباب قضاء السنن . ومنها : جواز فعلها لمن عليه فريضة وإن كان منع منه أكثر المتأخّرين . ومنها : شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء . ومنها : وجوب قضاء الفائتة لفعله ووجوب التأسي به ، وقوله : ( فليصلَّها ) . ومنها : أن وقت قضائها ذكرها . ومنها : إن المراد بالآية الكريمة ذلك ( انتهت إفاداته زيد في علوّ مقامه ) . وفي الحدائق بعد نقل هذه الفوائد ، قال : أقول : قد أهمل شيخنا ( ره ) هنا شيئا هو أظهر الأشياء من الرواية أمّا غفلة ، أو لمنافاته لما اختاره في المسألة وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة كما صرّح به في صدر الخبر وأنكره بالفرق بينه وبين القضاء ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . أقول : ويستفاد منها أمور أخر غير ما أفاده شيخنا الشهيد . منها : حجّية الخبر الواحد حسب ارتكاز النّاس ، ولذا لم يردّ زرارة الحكم ابن عيينة ، فتأمّل . ومنها : عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة . ومنها : جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب حيث أراد صلَّى الله عليه وآله من النافلة والفريضة الموقتين لا مطلقا بقرينة قوله عليه السّلام : ( ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان ) فيستفاد منه أنّه صلَّى الله عليه وآله أراد من هذا الكلام عدم جواز فعل النافلة الموقتة في وقتها في وقت الفريضة . ومنها : تأخير القضاء عن أوّل زمان إمكان إتيانه حيث أمره صلَّى الله عليه وآله
مدارك العروة — صفحة 194 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي