شرح
نصلَّي ركعتي الفجر ثمّ أمره فأقام فصلَّى صلاة الفجر .
ومنها : استحباب قضاء السنن .
ومنها : جواز فعلها لمن عليه فريضة وإن كان منع منه أكثر المتأخّرين .
ومنها : شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء .
ومنها : وجوب قضاء الفائتة لفعله ووجوب التأسي به ، وقوله : ( فليصلَّها ) .
ومنها : أن وقت قضائها ذكرها .
ومنها : إن المراد بالآية الكريمة ذلك ( انتهت إفاداته زيد في علوّ مقامه ) .
وفي الحدائق بعد نقل هذه الفوائد ، قال : أقول : قد أهمل شيخنا ( ره ) هنا شيئا هو أظهر الأشياء من الرواية أمّا غفلة ، أو لمنافاته لما اختاره في المسألة وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة كما صرّح به في صدر الخبر وأنكره بالفرق بينه وبين القضاء ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
أقول : ويستفاد منها أمور أخر غير ما أفاده شيخنا الشهيد .
منها : حجّية الخبر الواحد حسب ارتكاز النّاس ، ولذا لم يردّ زرارة الحكم ابن عيينة ، فتأمّل .
ومنها : عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة .
ومنها : جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب حيث أراد صلَّى الله عليه وآله من النافلة والفريضة الموقتين لا مطلقا بقرينة قوله عليه السّلام : ( ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان ) فيستفاد منه أنّه صلَّى الله عليه وآله أراد من هذا الكلام عدم جواز فعل النافلة الموقتة في وقتها في وقت الفريضة .
ومنها : تأخير القضاء عن أوّل زمان إمكان إتيانه حيث أمره صلَّى الله عليه وآله