تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النّهار ( اللَّيل خ ل ) قال : يصلَّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 175 .. فإن تجويز قضاء صلاة النّهار التي تشمل النوافل النهاريّة أيضا ولو بالإطلاق لو لم يكن المراد خصوصها صريح في جواز النوافل في غير وقتها كما هو مفروض السؤال لمن عليه الفريضة الحاضرة - أعني العشاء - فلمن عليه الفائتة بطريق أولى لعدم كونها موقتة على ما هو الحقّ الآتي في محلَّه من عدم المضايقة فانجر أن يدلان مع جواز التطوّع لمن عليه الفريضة . ويؤيده أن الكليني ( ره ) أوردهما في باب تقديم النوافل وتأخيرها . . إلخ وأوضح منهما ما تقدّم في أواخر المسألة الأولى من هذا الفصل في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد ، وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حقّ الله ثمّ ليتطوّع ما شاء الأمر موسع أن يصلَّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة بالنوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 164 . وفيه وفي الكافي : إلا هو موسّع إلخ .، وفيها مواضع للدلالة على الجواز كما لا يخفى . وممّا يدلّ على الجواز ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن