شرح
فابدء بالمكتوبة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 165 ..
لكن يجب حملها على ما لا ينافي الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى الدالَّة على استحباب التنفّل مطلقا للجامع والمنفرد .
مضافا إلى ظهور بعض الأخبار في إرادة الفضل لا التعيّن .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو ابدأ بالفريضة ؟ فقال : إن الفضل أن تبدء بالفريضة وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 167 ..
هذا مع خروج مورد الروايتين عن محلّ البحث كما أشرنا إليه في أوّل المسألة فإن الكلام في التطوّع الغير الموقت بوقت خاص ، والمفروض من موثقة إسحاق وصحيحة ابن مسلم إرادة المرتبة في وقتها فلا ربط لها بالمقام .
هذا مع معارضة ما دلّ على المنع ، للأخبار الكثيرة الدالَّة على الجواز نصّا فيجمع بينهما بحمل أخبار المنع على الكراهة .
فروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 175 ..
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن