شرح
السّلام : ولكن ابدء بالمكتوبة واقض النافلة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 165 ..
فإن قوله عليه السّلام : ( واقض النافلة ) ظاهر في تقضّي وقتها فالأمر بابتداء الفريضة لا لخصوصية وجوب الابتداء بها ، بل لانقضاء وقت النافلة ، فلو أتى بها بالنافلة يلزم فوت مصلحة درك الفريضة في وقت فضيلتها فهذه الأخبار وأمثالها ممّا فيه الأمر بقضاء النافلة تصير قرينة على إرادة انقضاء وقت النافلة من قوله عليه السّلام : ( ابدء بالفريضة ) ولو فيما لم يعبّر فيه بقضاء النافلة .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا ينتظر الرجل إذا دخل وقت فريضة ، قال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 165 ..
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 166 ..
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ بظاهره على التفصيل بين الصلاة جماعة وفرادى بتقديم المكتوبة في الثاني دون الأوّل .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك