شرح
المزدلفة ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : بأيمان ثلاثة ما قال هذا أبي قطَّ كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ، ص 39 ..
وروى الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلَّى المغرب ثمّ صلَّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثمّ صلَّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلَّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ قام فصلَّى العشاء الآخرة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ، ص 41 ..
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إذا صلَّيت المغرب بجمع أصلَّي الركعات بعد المغرب ؟ قال : لا ، صلّ المغرب والعشاء ثمّ صلّ الركعات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ، ص 41 ..
والظاهر أنّ المراد بالركعات نافلة المغرب ، وقد تقدّم في المسألة السابعة أن التفريق يحصل بإتيان النافلة ، بل قلنا هناك أنّه هو المراد في كلمات الأصحاب لا مجرّد الفصل ، وحيث أن المفروض في المقام أنّه أخّر المغرب إلى المزدلفة وجمع بينها وبين العشاء حكم عليه السّلام بإتيان النافلة بعد العشاء .
وبهذه الأخبار وأمثالها يحمل ما ورد في إتيان المغرب أو العشاء قبل الوصول