( العاشر ) المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
( الحادي عشر ) العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
( الثاني عشر ) المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع اللَّيل ، بل ولو إلى ثلثه .
شرح
العاشر : المستحاضة التي يجب عليها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وقد تقدّم الكلام فيه في أواخر المسألة الأولى من فصل الاستحاضة ، فراجع .
الحادي عشر : تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق الذي هو وقت لفضيلة العشاء عند الماتن ( ره ) وجماعة ، لكن تقدّم عدم استبعاد دخول وقت فضيلتها بمجرّد الفراغ من المغرب تبعا لكاشف الغطاء في كشفه ، وكذا الحكم في وقت فضيلة العصر ، وقد تقدّم البحث في محلَّه تفصيلا ، فراجع .
الثاني عشر : تأخير العشائين لمن أفاض من عرفات ، يدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا ، وإن ذهب ثلث اللَّيل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ، ص 39 ..
وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سمعته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ، فقال : لا تصلَّها حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من اللَّيل ما مضى فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما