شرح
بسم الله الرّحمن الرّحيم
فصل
في أوقات الرواتب
مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأوّلان للأفضليّة .
فصل
في أوقات الرواتب
لا خلاف ولا كلام في الجملة في كون نوافل الفرائض الخمسة ، بل وصلاة اللَّيل موقتة كما يعلم ذلك بتعرّضهم من العامّة والخاصّة لأوقاتها فإنه شاهد على عدم الاختلاف في توقيتها وإن اختلفوا في أوقاتها ابتداء وانتهاء وتسميتها بالرواتب لم أجد به نصا ، بل هو المشهور بين المتأخّرين .
ولعلّ الوجه فيه كونها مرتبة على ترتيب الفرائض بحيث كلَّما دخل وقتها دخل وقتها أيضا في الجملة ، ولذا قلنا أنّ أوّل الزوال أوّل دخول وقت الظهر ، وإن كان قد دخل وقت نوافلها أيضا ، وكيف كان فنحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) في بيان أوقاتها ، فنقول بعون الله تعالى :
( مسألة 1 ) قد اختلف في وقت نافلة الظهرين ابتداء وانتهاء ، أمّا الثاني