تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
عليه وآله في سفره وقنت فيها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الجمعة حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم لمكان الخطبتين مع الأمام فمن صلَّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلَّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 5 .. وكأنّه عليه السّلام أراد بيان استفادة الصلوات الخمس من موضعين من القرآن : أحدهما : من قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ » الآية . ثانيهما : من مجموع آيتي : « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » الآية و : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ » الآية ( 2 )( 2 ) تقدّمتا آنفا .. وأوضح رواية دلالة وأكثرها تفصيلا من غير الكتب الأربعة ما رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمّد ، قال : وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشر ركعة والسنّة أربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة وثمان ركعات في السحر وهي صلاة اللَّيل والشفع ركعتان والوتر ركعة وركعتا الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 25 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 41 .. ونحوها ما ورد فيه بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام في