شرح
في غير يوم الجمعة ثلاث وعشرون منها تابعة للفرائض ، بل الظاهر عدم الخلاف بين علمائنا ، ولذا لم ينقل الخلاف فيها في المنتهى إلَّا عن العامة .
فعن الشافعي في أحد الوجهين أنّها إحدى عشرة ركعة وتبعه أحمد .
وفي الوجه الثاني أنّها ثلاث عشر ركعة ، وعن أبي حنيفة : أنّها ستّة عشر أو أربع عشر ركعة كما يظهر من المنتهى أو ثمانية عشر ركعة كما يظهر من الخلاف ، ولا يحتاج إلى تفصيلها كيفية ووقتا بعد إن لم يكن لها دليلا أصلا فالإعراض عنه أولى .
وإحدى وعشرة ركعة غير تابعة ، ثمان ركعات صلاة اللَّيل والشفع ركعتان والوتر ركعة مفصولة .
والظاهر عدم الخلاف فيها إلَّا ما عن أصحاب الرأي في الجملة ، ولا فائدة في نقله أيضا .
وكيف كان فالدليل على ما ذهب إليه أصحابنا مضافا إلى انّه من متفرّدات الإماميّة بحيث كانوا يعرفون بأنّهم أصحاب الإحدى والخمسين ، ولذا ورد أنّ من علائم المؤمن صلاة إحدى وخمسين ، وذكر السيد ( ره ) في الانتصار انّه ممّا انفردت به الإمامية ترتيب صلاة الإحدى وخمسين في اليوم واللَّيلة على الوجه الذي رتّبوه وبيّنوه لأنّ باقي الفقهاء لا يعرف ذلك الترتيب والحجّة فيه إجماع الطائفة عليه ( انتهى ) .
روايات منها : ما تقدّم في رواية الأعمش في حديث شرائع الدين ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا ..