شرح
وما ورد بلفظ الوجوب أو السقوط .
مثل ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام ، قال : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت المغرب .
فقال : إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ووقتها وجوبها .
قال الكليني ( ره ) : ورواه عن زرارة والفضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها دخولها ووقت فوتها سقوط الشفق ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 137 ..
وتقدّم في أوائل البحث قوله عليه السّلام في رواية جارود : ( فأنا الآن أصلَّيها إذا سقط القرص ) .
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرّحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم ، بن عبد الحميد ، عن أبي أسامة الشحّام ، قال : قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أؤخّر المغرب حتّى تستبين النّجوم ؟ قال : فقال :
خطابيّة أنّ جبرئيل عليه السّلام نزل بها على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله حين سقط القرص قبل أن تظهر النّجوم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 18 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 139 ..
وما ورد بلفظ المواراة .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن